فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل  حال من استأجر أرضا لزرع الحنطة   من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يستأجرها لزرع الحنطة ، وما أشبهها فيجوز له - بوفاق  داود      - أن يزرعها الحنطة وغير الحنطة ؛ مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل ، إلا أن  داود   يجيزه بالشرط ، ونحن نجيزه بالعقد ، والشرط تأكيد .  
والقسم الثاني : أن يستأجرها لزرع الحنطة ، ويغفل ذكر ما سوى الحنطة ، فهذا القسم الذي خالف فيه  داود   ، فمنعه من زرع غير الحنطة ، ويجوز له عندنا أن يزرعها غير الحنطة مما ضرره كضرر الحنطة أو أقل .  
والقسم الثالث : أن يستأجرها لزرع الحنطة على أن لا يزرع ما سواها ، ففيه ثلاثة أوجه حكاها  ابن أبي هريرة      :  
أحدها : أن الإجارة باطلة : لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها .  
والوجه الثاني : أن الإجارة جائزة ، والشرط باطل ، وله أن يزرعها الحنطة وغير الحنطة : لأنه لا يؤثر في حق المؤجر فألغي .  
والوجه الثالث : أن الإجارة جائزة ، والشرط لازم ، وليس له أن يزرعها غير الحنطة : لأن منافع الإجارة إنما تملك بالعقد على ما سمي فيه ، ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له الغرس ، فكذلك إذا استأجرها لنوع من الزرع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					