الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما البئر والنهر ، فحريمها معتبر بالعرف أيضا من غير تحديد ، وكذلك العين وهو قدر ما تدعو الحاجة إليه فيما حولها ، وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر الناضج خمسون ذراعا .

                                                                                                                                            [ ص: 489 ] وقال أبو يوسف : حريم بئر العطن أربعون ذراعا إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له منتهى رشائه ، وحريم النهر ملقى طينة عند حفره ، وحريم الفناء ما لم يسمح على وجه الأرض وكان جامعا للماء ، والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعا ، ولا قياسا ، فلو حفر بئرا في موات فملكها وحريمها ثم حفر آخر من بعد الحريم بئرا أخرى فنضب ماء الأولى إليها وغار فيها . قال مالك : يمنع الثاني ويطم عليه بئره ، وهكذا لو حفر الثاني بئرا طهورا فتغير ماء الأولى طمت الثانية على صاحبها ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بئر الثاني مقرة وإن نضب بها ماء الأولى أو تغير : لأنه لا حق للأول فيما جاوز حريم ملكه ولو استحق المنع لتقدير الحريم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية