فصل : فإن كان  العمل فيه جاهليا كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه   ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون الجاهلي قد تملكه بعمله أو بإحيائه ، فهذا مغنوم ، ولا يجوز أن يقطع ، ولا أن يستبيحه الناس ، ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو غيره .  
والقسم الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه ، وإنما استمتع بما فيه وفارقه عفوا فهو في حكم المعادن المباحة ، إن كان ظاهرا منع من إقطاعه ، وإن كان باطنا ، فعلى قولين :  
أحدهما : أنه في حكم العامر من أموالهم لا يجوز إقطاعه ، ولا استباحته .  
والثاني : أنه في حكم المعادن الإسلامية ، وفي إقطاعها قولان ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					