فصل : وقف المشاع يجوز ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز بناء على أصله من أن رهنه وإحازته لا تجوز .
ودليلنا : ما روي أن عمر - رضي الله عنه - ملك مائة سهم من خيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حبس الأصل وسبل الثمرةفوقفها بأمره وكانت مشاعا ، ولأن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه كالمحوز ، ولأنه عقد صح آخره ، والمشاع كالبيع .


