فصل :  أرض الخراج   ضربان :  
أحدهما : أن تكون مملوكة الدور ، فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز وقفها لكونها ملكا تاما لوقفها .  
والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدور كأرض السواد ، فخراجها أجرة ، ووقفها لا يجوز ، وأجازه  أهل  العراق    على أصلهم في جواز بيعها ، وهو أصلنا في المنع من وقفها ، أو لا يجوز عندنا بيعها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					