فصل : والشرط الثاني :  أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع   ، فإن قدره بمدة بأن قال :  
وقفت داري على زيد سنة لم يجز ، وأجازه  مالك   ، وبه قال  أبو العباس بن سريج   ، فقال : لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه ، قالأبو العباس      : وإن قيل : فهذه عارية وليست وقفا .  
قيل له : ليس كذلك ، فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيها ، أو هذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  حبس الأصل وسبل الثمرة  وهذا أصل غير محبس ولأنه لو جاز أن يكون وقف إلى مدة لجاز أن يكون عتق إلى مدة ، ولأنه لو جرى مجرى الهبات فليس في الهبات رجوع ، وإن جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها إلى زوال الملك رجوع ، ولهذا فرقنا بين أن يقف بعض ماله فيجوز ، وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوز : لأنه ليس في وقف بعض ماله رجوع في الوقف ، وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف ، وإذا صح أن الوقف إلى مدة لا يجوز ، فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا يجوز  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					