مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وهي على ما شرط من الأثرة والتقدمة " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  الوقف عملية يرجع فيها إلى شرط الواقف   ، فإذا  وقف على      [ ص: 528 ] أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء   ، صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده إن كان في مرض الموت : لأنهم ورثة وفي بطلانه على الفقراء قولان ، ثم إذا كان الواقف على أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثى : لأنهم كلهم أولاده ، فإن فضل الذكور على الإناث ، أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله ، وهكذا لو فضل الصغار على الكبار ، أو الكبار على الصغار ، وإن أطلق سوى بينهم ، ولا يفضل ذكر على أنثى ، ولا صغير على كبير ، ولا غني على فقير ، ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على أولاده ، ويكون للفقراء والمساكين ، وبه قال  أهل  العراق       .  
وقال  مالك      : إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا : لأنهم من أولاده ، وبه قال بعض أصحابنا وخرجه  أبو علي الطبري   قولا  للشافعي      : لأن اسم الولد ينطلق عليهم وهذا خطأ : لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها ، وحقيقة اسم الولد ينطلق على ولد الصلب دون ولد الولد .  
				
						
						
