فصل : فإذا  اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة لبعضهم على بعض   ، اشتركوا جميعا فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل ، وإن طلب بعضهم أيمان بعض لزمت ، فلو  كان الواقف حيا   كان قوله فيه مقبولا ولا يمين عليه ، ولو مات وكان وارثه باقيا كان قول وارثه فيه مقبولا ، فلو لم يكن واقفا ولا وارثا ، وكان واليا عليه نظر في ولايته ؛ فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف ، وإن كان من قبل الواقف رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهله ، فلو اختلف الوالي عليه ، والوارث فأيهما أحق بالرجوع إلى قوله على وجهين :  
أحدهما : الوارث : لأنه يقوم مقام الواقف .  
والثاني : الوالي : لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلا وكان أكبر من أجرة مثله صح ، وكان له ما سمي من أجل العلة ، والله أعلم .  
 [ ص: 534 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					