فصل : قال  الشافعي      - رحمه الله - : ومنها بعد الوفاة الوصايا ، وله إبطالها ما لم يثبت وهذا      [ ص: 538 ] صحيح : لأن  الشافعي   قسم العطايا ثلاثة أقسام ، في الحياة منها قسمان : الوقف ، والهبة ، وبعد الموت قسم : وهو الوصايا ، قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتابا لاقتضى التسليم لها ، وهي مخالفة للهبات من أربعة أوجه ، وإن جاز بيعها في سائر الأحكام . أحدها : أن  الهبة عطية ناجزة   ،  والوصية عطية متراخية   بعد الموت .  
والثاني : جواز  الوصية بالمجهول   وما لم يملك ، وبطلان الهبة بذلك .  
والثالث : جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر ، وبطلان الهبة كذلك .  
والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض ، وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة .  
وخامس مختلف فيه : وهو المكافأة لا تستحق في الوصية ، وفي استحقاقها في الهبة قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					