فصل : فإذا صح في الجملة جواز العمرى ، فقد اختلفوا  هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم المنفعة ؟   على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو مذهب  الشافعي   وأبي يوسف      : التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات . والمذهب الثاني : وهو قول  مالك      : أن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة .  
والمذهب الثالث : وهو قول  أبي حنيفة   ومالك   أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي العمرى متوجه إلى المنفعة .  
والدليل على أنه تمليك بهما معا الرقبة ما رواه  الشافعي   ، عن  مالك   ، عن  ابن شهاب   ، عن  أبي سلمة   ، عن  جابر   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها     : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وما رواه  الشافعي   في صدر الباب عن  زيد بن ثابت   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل العمرى للوارث "  ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم : قد جعلت داري هذه لك عمري أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها وتعلق الحكم بها ، فوجب أن يتوجه التمليك إليها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					