فصل : وأما  الرقبى   ، فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول : قد جعلتها لك رقبى ترقبني وأرقبك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، فهذه عطية باطلة ، لما في هذا الشرط من منافاة الملك .  
والضرب الثاني : أن يشترط ذلك ، بل يقول : قد جعلتها لك رقبى ، فعلى قولين :  
أحدهما : وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتبارا بمقصود اللفظ .  
والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حيا ويورث عنه إن مات سواء كان المعطي حيا أو ميتا ؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - :  فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه فهو سبيل الميراث  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					