الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ، ثم أوصى بعد ذلك بحملها لآخر فالجارية تكون للأول والولد يكون بين الأول والثاني .

                                                                                                                                            وإنما كان كذلك ؛ لأنه لما أوصى بالجارية للأول كان حملها داخلا في الوصية تبعا ، فلما أوصى بالحمل للثاني صار موصيا به لهما ، فكان بينهما ، وهكذا لو ابتدأ فأوصى بحملها لرجل ، ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما ذكرناه .

                                                                                                                                            ولكن لو قال : أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملها وأوصيت لعمرو بحملها دونها ، صح وانفرد زيد بالأم وعمرو بالولد ، فعلى هذا لو أن زيدا الموصى له بالأم أعتقها وهي حامل ، عتقت ولم يسر عتقها إلى الحمل وكان الحمل إذا ولد رقيقا لعمرو ، وسواء كان معتق الأم موسرا أو معسرا ؛ لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك ؛ فلذلك لم يسر العتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية