فصل : وإذا  أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه   كانت الوصية باطلة .  
ولو  أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه   ، كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما شاء .  
وقال  أبو حنيفة      : الوصية لأحد الرجلين جائزة ، كالوصية بأحد العبدين .  
ودليلنا هو أن الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومه ، وليس في الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم ، وإنما تدخل في العموم إذا قال : ادفعوا عبدي أي هذين الرجلين شئتم ، فتصح الوصية كلها .  
والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين هو الجهل بمستحقها في أحد الرجلين والعلم بمستحقها في أحد العبدين .  
وقد قال  الشافعي   في كتاب " الأم " : ولو أن  شاهدا قال : أشهد أن أحد هذين الرجلين قتل زيدا   لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوثا ، ولو  قال : أشهد أن زيدا قتل أحد هذين الرجلين   ، كان ذلك لوثا لمن ادعاه من أولياء المقتولين ويقسمون مع شهادتهم ، وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم يثبت المقتول وليس كذلك إذا لم يثبت القاتل ؛ لأن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات المقتول .  
ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ، ولو قال : لي على هذا الرجل أحد هذين المالين سمعت الدعوى منه توجها وأخذا بالبيان تعيينا .  
				
						
						
