مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولو  قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان   ، أو قد أوصيت بالذي أوصيت به لفلان لفلان ، كان هذا رجوعا عن الأول إلى الآخر " .  
قال  الماوردي      : وحكي عن  المزني   أنه لا يكون رجوعا ويكون العبد وصية لهما كما      [ ص: 311 ] لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجا بأنه لو وكل زيدا ببيع سلعة سماها ، ثم  قال قد وكلت عمرا بما وكلت به زيدا   أنهما يكونان معا وكيلين في بيعهما ، ولا يكون لوكيل الثاني رجوع عن الأول مع ذكره ، فكذلك في الوصية .  
وهذا فاسد ؛ لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني ، زال احتمال النسيان بالذكر وزال احتمال التشريك بقوله : فقد أوصيت به للثاني ، فصار ذلك صريحا في الرجوع .  
فأما الوكالة : فمن أصحابنا من ضيق عليه الفرق فجعل ذلك رجوعا في توكيل الأول ، ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل البيع ، والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية ، فكان هذا فرقا بين الوكالة وبين الوصية .  
				
						
						
