الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 469 ] مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولاته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : المال الذي تجب فيه .

                                                                                                                                            والثاني : المال الذي تجب عليه .

                                                                                                                                            والثالث : المستحق الذي تصرف إليه .

                                                                                                                                            فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب " الزكاة " أنه المال الثاني على شروطه الماضية ، وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بها ، وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا ، هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج كمخاطبتهم بالإيمان ، وأنهم معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين [ المدثر : 42 - 43 - 44 ] وقال آخرون ، وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؛ ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية