[ ص: 469 ] مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولاته " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام :
أحدها : المال الذي تجب فيه .
والثاني : المال الذي تجب عليه .
والثالث : المستحق الذي تصرف إليه .
فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب " الزكاة " أنه المال الثاني على شروطه الماضية ، وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون .
واختلف أصحابنا في
nindex.php?page=treesubj&link=20708المشركين هل هم مخاطبون بها ، وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا ، هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج كمخاطبتهم بالإيمان ، وأنهم معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين [ المدثر : 42 - 43 - 44 ] وقال آخرون ، وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923747أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؛ ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم .
[ ص: 469 ] مُخْتَصَرُ كِتَابِ الصَّدَقَاتِ مِنْ كِتَابَيْنِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ لَا يَسَعُهُمْ حَبْسُهُ عَمَّنْ أُمِرُوا بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ أَوْ وُلَاتِهِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . اعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ يَتَعَلَّقُ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ :
أَحَدُهَا : الْمَالُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ .
وَالثَّانِي : الْمَالُ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ .
وَالثَّالِثُ : الْمُسْتَحِقُّ الَّذِي تُصْرَفُ إِلَيْهِ .
فَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ " الزَّكَاةِ " أَنَّهُ الْمَالُ الثَّانِي عَلَى شُرُوطِهِ الْمَاضِيَةِ ، وَأَمَّا الْمَالِكُ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْمُسْلِمُونَ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20708الْمُشْرِكِينَ هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا ، هَلْ خُوطِبُوا مَعَ الْإِيمَانِ بِالْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ كَمُخَاطَبَتِهِمْ بِالْإِيمَانِ ، وَأَنَّهُمْ مُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=42مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [ الْمُدَّثِّرِ : 42 - 43 - 44 ] وَقَالَ آخَرُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُمْ فِي حَالِ الْكُفْرِ إِنَّمَا خُوطِبُوا بِالْإِيمَانِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِمُ الْخِطَابُ بِالْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ الْإِيمَانِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923747أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ لَطُولِبُوا بِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ .