[ ص: 524 ] مسألة : قال  الشافعي      : " ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ، وإن اتسع المال زيدوا الخيل " .  
قال  الماوردي      : أما  غزاة الصدقات   فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها معتبر بمؤنة غزوهم ، وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم ورحالهم إما في ماء أو على ظهر ، ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة ، فإن كانوا فرسانا أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم ، وإن كانوا رجالة لا خيل لهم ، فإن كانوا لا يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل ، وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا عدموها .  
فإن قيل :  فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح      .  
قلنا : لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين :  
إما أن يكون رب المال أو الوالي ، فإن كان دافعها رب المال أعطاهم بأثمان الخيل والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم : لأن إخراج القيم في الزكوات لا يجوز ، وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان :  
أحدهما : تدفع إليهم أثمانها ولا يجوز أن يتولى شراءها رب المال ، وهذا قول  أبي إسحاق المروزي   وابن أبي هريرة      .  
والوجه الثاني : يجوز أن يتولى شراء ذلك لهم والفرق بينه وبين رب المال أن للوالي عليهم ولاية ليست لرب المال ، فجاز أن يتولى شراءه لهم وإن لم يتوله رب المال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					