مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويعطى قدر ما يبلغه البلد الذي يريد من نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا أو كان ضعيفا ، وإن كان البلد قريبا وكان جلدا ، فالأغلب من مثله لو كان غنيا المشي إليها أعطي مؤنته ونفقته بلا حمولة ، فإن كان يريد أن يذهب ويرجع أعطي ما يكفيه في ذهابه ورجوعه من النفقة " . ابن السبيل
قال الماوردي : والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في سفره بحسب قربه وبعده وذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤنة ، فإن كان جلدا يقدر على المشي في سفره لم يزد على مؤنته ، وإن كان لا يقدر على المشي أو كان مسافرا في بحر لا يجد من الركوب بدا أعطي مع النفقة كراء مركوبه ، فإن أراد العودة أعطي مع اتساع المال نفقة الذهاب والعودة ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام لا يزاد عليها . وقد ذكرنا من ذلك ما أقنع .