القول في حد الخلع
قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=11480الخلع في اللغة : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب : نزعه ،
nindex.php?page=treesubj&link=11481والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض .
وإنما سمي خلعا لأنها قد كانت بالزوجية لباسا له ، كما قال الله تعالى .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعا .
وقيل : فدية : لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .
الْقَوْلُ فِي حَدِّ الْخُلْعِ
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11480الْخُلْعُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ الِانْتِزَاعُ عَلَى مُهْلَةٍ وَمِنْهُ خَلَعَ الثَّوْبَ : نَزَعَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11481وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ : هُوَ افْتِرَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى عِوَضٍ .
وَإِنَّمَا سُمِّيَ خُلْعًا لِأَنَّهَا قَدْ كَانَتْ بِالزَّوْجِيَّةِ لِبَاسًا لَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [ الْبَقَرَةِ : 187 ] فَإِذَا افْتَرَقَا بَعِوَضٍ ، فَقَدْ خَلَعَ لِبَاسَهَا ، وَخَلَعَتْ لِبَاسَهُ فَسُمِّيَ خُلْعًا .
وَقِيلَ : فِدْيَةٌ : لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ فَدَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالِهَا ، كَفِدْيَةِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ .