الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : تكرار الظهار متفرقا ، كأنه ظاهر منها في يوم ثم أعاد الظهار من غده ثم أعاده من بعد غده . فهذا على ثلاثة أقسام أيضا :

                                                                                                                                            أحدها : أن يريد به التأكيد فيكون تأكيدا كالمتوالي ولا يلزمه إلا كفارة واحدة ، ولو كرر الطلاق مفرقا وأراد به التأكيد لم يكن تأكيدا بخلاف المتوالي .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن الطلاق مزيل للملك فروعي الولاء في تأكيده، والظهار غير مزيل للملك فلم يراع الولاء في تأكيده .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يريد به الاستئناف، فيكون استئنافا يستوي فيه الطلاق والظهار، فأما الكفارة فإن كان الظهار التالي بعد التكفير عن الظهار الأول لزمه في الثاني كفارة ثانية، وكذلك فيما يليه إذا كفر عما قبله ، وإن كان قبل تكفيره كما تقدم فعلى ما ذكرنا من القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو القديم يلزمه في جميع ذلك كله كفارة واحدة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الجديد : يلزمه في كل ظهار منه كفارة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن لا ينوي تأكيدا ولا استئنافا، فينظر ؛ فإن كان بعد التكفير عن الأول حمل على الاستئناف ، وإن كان قبل التكفير عن الأول فعلى وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 441 ] أحدهما : أنه يكون محمولا على الاستئناف كالطلاق، وفيما يلزمه من الكفارة قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يحمل على التأكيد بخلاف الطلاق، والفرق بينهما ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية