الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فالشك في الطلاق على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشك في أصله .

                                                                                                                                            والثاني : أن يشك في عدده ، فإن كان شك في أصله ، هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ، اعتبارا باليقين في بقاء النكاح ، وإسقاطا للشك في رفعه بالطلاق ، وهذا متفق عليه ، لكن الورع أن يلتزم حكم الطلاق حتى لا يستبيح بضعا بالشك ، فإن كان الشك في طلقة واحدة ، هل أوقعها أم لا ؟ فالتزامه لحكمها ورعا أن يرتجعها ، فإن كان قد طلق حلت له بالرجعة ، وإن لم يكن قد طلق لم تضره الرجعة ويستبقيها على طلقتين ، وإن كان الشك في الطلاق الثلاث هل أوقعها أم لا ؟ فالورع أن يترك الاستمتاع بها ، أن يعتزلها ويلتزم نفقتها ، فيغلب الشك في اعتزال الوطء واليقين في التزام النفقة ، وإن أراد الاستمتاع بها أن يطلقها ثلاثا لتستبيح نكاح غيره بيقين ، فإن كان قد وطئها من قبل لم يقع هذا الطلاق ، وإن لم يكن قد طلقها من قبل وقع هذا الطلاق .

                                                                                                                                            وحلت له لزوج بعده ، فإذا استحلت بزوج حلت له أن ينكحها ثم هي مستباحة [ ص: 274 ] بيقين هذا في الورع وإن لم يلزمه في الحكم أن يرتجع إذا شك في الواحدة ، ولا أن يعتزل أو يطلق باليقين في أصل النكاح ، واستدامة إباحته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية