الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 192 ] باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأي أجل طلق لم يلزمه قبل وقته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . الطلاق يقع ناجزا وعلى صفة ، وإلى أجل ، فوقوعه ناجزا أن يقول : أنت طالق فتقع بمجرد اللفظ ، ووقوعه على صفة أن يقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن قدم زيد فأنت طالق ، فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة ، سواء بصفة مضافة إليها بدخول الدار ، أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيد ، وهذا متفق عليه .

                                                                                                                                            وأما تعليقه بأجل فكقوله : أنت طالق إلى بعد شهر ، أو إلى سنة ، أو رأس الشهر فلا يقع الطلاق عليها قبل حلول الأجل ، سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء ، وقال مالك : يقع الطلاق معجلا ، استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يصير نكاحا إلى مدة وهذا باطل كالمتعة .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقد التحريم إلى أجل ، يوجب تعجيله كالمكاتبة لما أوجبت الكتابة تحريمها بالعتق بعد الأداء ، تعجل تحريمها بنفس الكتابة قبل الأداء .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أنه تعليق طلاق بشرط ، فوجب ألا يقع قبل وجود الشرط ، قياسا على تعليقه بموت زيد ، فإن قيل فموت زيد مجهول الأجل ، قيل إذا ثبت فيه الأجل المجهول كان ثبوت الأجل المعلوم أحق ، ولأنه إزالة ملك لو علق بأجل معلوم أو مجهول ، لم يزل قبله وجب ، وإذا علق بأجل معلوم ألا يزول قبله كالعتق ، ولأنه أجل لو علق به العتق لم يقع قبله ، فوجب إذا علق به الطلاق ألا يقع قبله كالمجهول ، أما قياسه على المتعة لأنه نكاح إلى مدة فغلط ، لأن النكاح عقد يمتنع فيه دخول الأجل ، ففسد بالمعلوم والمجهول والطلاق حد لا يفسد بالأجل المجهول ، فكان أولى ألا يفسد بالأجل المعلوم ، على أن دخول الأجل في النكاح مبطل له ، فلو كان الطلاق مثله ، لكان دخول الأجل فيه مبطلا له دون النكاح ، ومالك يجعله مبطلا للنكاح دون الطلاق .

                                                                                                                                            وأما الكتابة فلا يصح الاعتبار لها ، لأن المكاتبة قد ملكت نفسها وملك المال عليها فلم يجز أن يجمع بين ملك المال عليها وملك الاستمتاع بها كالخلع ، وخالف [ ص: 193 ] الطلاق المؤجل لأنه لا يملك عليها ما يمنع من بقاء ملكه على الاستمتاع بها فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية