الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أنت طالق وعليك ألف درهم فهي طالق ولا شيء عليها وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حجة ولو تصادقا أنها سألته الطلاق فطلقها على ذلك كان الطلاق بائنا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل قال لزوجته : أنت طالق وعليك ألف فهذا على ضربين : [ ص: 66 ] أحدهما : أن يكون عن طلب منها كأنها سألته أن يطلقها على ألف فقال لها : أنت طالق وعليك ألف ، فقد طلقت ، ولزمها الألف ، لأنه جواب عن طلب .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يبتدئه من غير طلب فهي طالق ، ولا شيء عليها ، لأنه أرسل الطلاق ولم يقيده بشرط فوقع ناجزا ثم ابتدأ بعد وقوعه فقال : " وعليك ألف " فلم تلزمها الألف بقوله من غير بدل ، وجرى مجرى قوله : وعليك حج ، فلا يلزمها الحج ، وإذا كان على ما ذكرنا من وقوع الطلاق ولا ألف عليها ، فله الرجعة ، لأن الرجعة تسقط مع استحقاق البدل ، وتثبت مع سقوط البدل ، فلو أعطته الألف لم تسقط الرجعة ، لأنها ابتداء هبة منها ، يراعى فيها حكم الهبات من البدل والقبول والقبض ، فعلى هذا لو اختلفا فقال : طلقتك عن طلب ، فلي عليك الألف ، وقالت : بل طلقتني ابتداء ، من غير طلب ، فلا شيء لك علي ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنها منكرة وقد لزمه الطلاق بائنا لإقراره به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية