فصل :  وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما : طلقني وضرتي بألف لك علي ،   فإن طلقهما صح الخلع ، وكان له عليها ألف عنها ، وعن ضرتها قولا واحدا ، وإن طلقها دون ضرتها كان فيما يلزمها قولان ، لأن الألف قد تفصلت :  
إحداهما : مهر مثلها .  
والثانية : بقسط مهر مثلها من الألف .  
ولو طلق ضرتها دونها طلقت ، وكان فيما يلزم الباذلة قولان :  
أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة .  
والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					