فصل : فأما  المكاتب   فخلعه جائز ، لأن طلاقه بغير عوض جائز ، فكان بالعوض أجوز ، وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيد ، سواء كان الخلع ناجزا أو مقيدا ، لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه ، وجاز تصرفه بخلاف العبد ، وإنما الحجر عليه في الاستهلاك لا في الأكساب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					