مسألة : قال
الشافعي : " وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم
ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله .
وطلق العجلاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=924095وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته البتة ما أردت ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال لا يملك من
nindex.php?page=treesubj&link=23235عدد الطلاق أكثر من ثلاث ، لما قدمناه من قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فإذا أراد أن يطلق ثلاثا فالأولى والمستحب أن يفرقها في ثلاثة أطهار ، فيطلق في كل طهر واحدة . ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه
[ ص: 118 ] من ندمه فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753طلقها ثلاثا في وقت واحد وقعت الثلاث ولم تكن محرمة ولا بدعة والسنة والبدعة في زمان الطلاق لا في عدده .
وبه قال من الصحابة
الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف .
ومن التابعين
ابن سيرين ومن الفقهاء
أحمد بن حنبل .
وحكي عن السبعة وعن
داود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أن طلاق الثلاث لا يقع . فاختلف القائلون بهذا
nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754هل يكون واحدة أم لا ؟ فقال
المغربي : تكون واحدة ، وقال آخرون : لا يقع منهن شيء .
وقال
أبو حنيفة : طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع .
وبه قال من الصحابة
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ، ومن الفقهاء
مالك والعراقيون .
واستدل من منع من وقوع الطلاق الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه : لأنه ارتكاب ما نهي عنه . وما حرم من الطلاق لا يقع كالمراجعة .
وبما رواه
عبد الله بن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924096كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وصدر من أيام عمر واحدة . فقال عمر : قد استعجلتم في أمر كان لكم فيه أناة . وجعله ثلاثا .
فلا يجوز
لعمر أن يخالف شرعا ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ارتفع النسخ بموته .
وبما رووه عن
معاوية بن عمار عن
أبي الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=924097عن ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها . فإذا طهرت فليستقبل بها العدة إن شاء طلق وإن شاء أمسك . وهذا نص .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَأُحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً لِتَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَخَاطِبًا لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَعَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابْنَ عُمَرَ مَوْضِعَ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَ فِي عَدَدِهِ مَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ لَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَطَلَّقَ الْعَجْلَانِيُّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ nindex.php?page=hadith&LINKID=924095وَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَانَةُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ مَا أَرَدْتَ ؟ وَلَمْ يَنْهَهُ أَنْ يَزِيدَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ لَا يَمْلِكُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23235عَدَدِ الطَّلَاقِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فَالْأَوْلَى وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ ، فَيُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً . وَلَا يَجْمَعُهُنَّ فِي طُهْرٍ لِيَخْرُجَ بِذَلِكَ مِنَ الْخِلَافِ وَلِيَأْمَنَ بِهِ مَا يَخَافُهُ
[ ص: 118 ] مِنْ نَدَمِهِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَقَعَتِ الثَّلَاثُ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً وَلَا بِدْعَةً وَالسُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ فِي زَمَانِ الطَّلَاقِ لَا فِي عَدَدِهِ .
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ .
وَمِنَ التَّابِعِينَ
ابْنُ سِيرِينَ وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
وَحُكِيَ عَنِ السَّبْعَةِ وَعَنْ
دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لَا يَقَعُ . فَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11753_11754هَلْ يَكُونُ وَاحِدَةً أَمْ لَا ؟ فَقَالَ
الْمَغْرِبِيُّ : تَكُونُ وَاحِدَةً ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَقَعُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاقِعٌ لَكِنَّهُ حَرَامٌ مُبْتَدَعٌ .
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ
مَالِكٌ وَالْعِرَاقِيُّونَ .
وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَّقَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْمَعَ مَا أُمِرَ بِتَفْرِيقِهِ : لِأَنَّهُ ارْتِكَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ . وَمَا حَرُمَ مِنَ الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ كَالْمُرَاجَعَةِ .
وَبِمَا رَوَاهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924096كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ أَيَامِ عُمَرَ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ : قَدِ اسْتَعْجَلْتُمْ فِي أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أَنَاةٌ . وَجَعَلَهُ ثَلَاثًا .
فَلَا يَجُوزُ
لِعُمَرَ أَنْ يُخَالِفَ شَرْعًا ثَبَتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدِ ارْتَفَعَ النَّسْخُ بِمَوْتِهِ .
وَبِمَا رَوَوْهُ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ nindex.php?page=hadith&LINKID=924097عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي الْحَيْضِ ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا . فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْعِدَّةَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ . وَهَذَا نَصٌّ .