مسألة : قال  الشافعي      : "  ولو قال أنت طالق لفلان   طلقت مكانه " .  
قال  الماوردي      : أما إذا قال : أنت طالق لفلان فهي طالق في الحال ، لأن معناه لأجل فلان ، وأما  إذا قال : أنت طالق لرضا فلان ،   فقد ذهب قوم إلى أن رضا فلان شرط في وقوع الطلاق ، وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال ، لأن معناه أنك طالق لرضا فلان كقوله لعبده : أنت حر لرضا الله ، أو لوجه الله ، فإنه يعتق ولا يكون شرطا ، لأن معناه لرضا الله ، فإن قال : أردت بقولي لرضا فلان الشرط وأن معناه إن رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، فلم يقع إلا أن يرضى فلان . فأما الظاهر ففيه وجهان :  
أحدهما : يقع الطلاق في الظاهر معجلا اعتبارا بحكم الظاهر في الجزاء .  
والوجه الثاني : لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى ، إذا رضي فلان اعتبارا باحتمال الكلام في كونه شرطا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					