فصل :  ولو قال : أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيد ،   صار الرضا شرطا في وقوع الطلاق ، لأن " إذا " و " إن " من حروف الشرط المستقبلة ، فإن رضي زيد وقع الطلاق ، وإن لم يرض لم يقع ، لكن الرضا في قوله : إن رضي على الفور فإن تراخى الرضا لم يصح ، وفي قوله إذا رضي على التراخي ، فلو رضي ولو بعد طول زمان صح ، لما ذكرنا قبل من الفرق بين " إن " و " إذا " . وأما رضا زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة ، لكن إن كان زيد صادقا في رضاه وقع الطلاق في ظاهر الحكم . وهل يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على وجهين :  
أحدهما : يدين اعتبارا بحقيقة الرضا به بالقلب .  
والوجه الثاني : لا يدين اعتبارا بالقول الذي لا يتحقق ما سواه . وكذلك  لو قال : أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد : قد شئت كاذبا   كان الطلاق واقعا في الحكم . وهل يدين فيه أم لا ؟ على وجهين ، فأما إذا قال : أنت طالق إذا رضي زيد وأن رضي زيد بفتح الألف طلقت من غير اعتبار الرضا لأنهما حرفا جزاء عن ماض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					