فصل :  ولو قال لها : أنت طالق إن رضي زيد وكان زيد صغيرا فرضي في صغره   ففيه وجهان :      [ ص: 145 ] أحدهما : أنه لا حكم لرضاه ، لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضا ، فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغره ، من غير أهل الرضا ، ولا تطلق برضاه في كبره لتراخي الرضا .  
والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره : قد رضيت تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال : قد شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين ، وهكذا  لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت      . كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين . ولكن  لو قال للبالغ وهي سكرى من شراب محرم ، أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها   طلقت لأن السكران في حكم الصاحي ، ولو قال لها وهي صغيرة : أنت طالق إن دخلت الدار ، فطلقت وجها واحدا كما لو علق ذلك بدخول من لا قصد له من حمار أو بهيمة طلقت .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					