مسألة : قال  الشافعي      : "  ولو قالت له طلقني فقال كل امرأة لي طالق   طلقت امرأته التي سألته إلا أن يكون عزلها بنيته " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني إما لخصومة وتغاير بين الضرائر أو لغير ذلك فقال : نسائي طوالق . فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يرسل هذا القول من غير نية في عزل واحدة منهن ، فيطلقن جميعا ، السائلة وغيرها ، وقال  مالك      : لا تطلق السائلة وتطلق من سواها ، استدلالا بأنها تواجهه بالخطاب ، ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى خطاب غائب خرجت من جملتهن . وهذا خطأ من وجهين :      [ ص: 149 ] أحدهما : أنه لما كان لو قال مبتدئا : كل نسائي طوالق ، طلقت هذه الحاضرة ، وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومها ، لدخولها في عموم اللفظ دون سببه ، فلذلك قلنا : إنهن يطلقن جميعا فقد صار مالك في هذا الموضع تاركا لمذهبه ومذهبنا . فأما استدلاله ، بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب ، فتفسد به إذا قال مبتدئا : لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					