فصل :  وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيه ،   فإن  وكل وكيلين في طلاق زوجة واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها ،   فأيهما سبق بطلاقها ثلاثا ، بطلت وكالة الآخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها واحدة لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرى ، والفرق بينهما ما صح . وهكذا لو  وكل واحدا في طلاقها ثلاثا ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثا   بطلت الوكالة .  
ولو طلقها الزوج واحدة ، كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين ، وإن طلقها الوكيل ثلاثا وقع منهما طلقتان ، لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج ، بعد الواحدة التي أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة ، لم تبطل الوكالة ما لم تنقض العدة ، فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة ، طلقت سواء راجعها الزوج من طلقته ، أو لم يراجع ، فلو  انقضت عدتها من طلقة الزوج ثم استأنف نكاحها   ففي بقاء الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان :  
أحدهما : الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها واقع .  
والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير واقع ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في عقد الطلاق في نكاح ، هل يجوز أن يقع في غيره أم لا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					