مسألة : قال  الشافعي      : " وقال فيه وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا  جعل إليها طلاق نفسها ،   فإن قالت قد طلقت نفسي ، طلقت وكان هذا صريحا لا يفتقر إلى نيتها . وإن قالت : قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته ، وقال  أبو حنيفة      : لا يقع به الطلاق وإن نوته ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة .      [ ص: 181 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					