مسألة : قال  المزني      : " وقال في الإملاء وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفر " .  
قال  الماوردي      : إنما أراد  الشافعي   بهذا ، وإن جوز تقديم الكفارة في تحريم الوطء الفرق بينه وبين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكفارة على الوطء ، ويعصي الله تعالى إن أخرها ، لقول الله تعالى :  فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا      [ المجادلة : 3 ] ويجوز له في تحريم الوطء أن يقدم الإصابة ويؤخر الكفارة ، وإن تقدم وجوبها على الإصابة ، وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					