فصل : وإذا  قال : أنت طالق في اليوم بعض تطليقة ، وفي غد بعض تطليقة ،   طلقت في اليوم واحدة وسئل عن إرادته عن بعض التطليقة في غد ، فإن أراد الباقي من التطليقة الأولى ، لم تطلق في غد ، لأنه قد عجل باقيها ، بتكميل الطلقة في اليوم ، وإن أراد بعض تطليقة أخرى طلقت في غد تطليقة ثانية تكميلا للبعضين ، وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان :      [ ص: 196 ] أحدهما : لا تطلق واحدة ، لأنها يقين .  
والثاني : تطلق تطليقتين واحدة في اليوم ، وأخرى في غير تسوية بين حكم اليومين ، وأن بعض التطليقة يقوم مقام التطليقة ، لوجوب تكميلها بالشرع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					