فصل : قال  أبو العباس بن سريج      : ولو  قال لها : أنت طالق واحدة لا بل ثنتين ،   طلقت ثلاثة ، لأنه قد استدرك بالثنتين ، الإضراب عن الواحدة ، فوقعت الثنتان ولم      [ ص: 223 ] يصح الإضراب عن الأولى ، وهذا عندي غير صحيح ، بل لا يلزمه إلا طلقتان ، لأنه إذا استدرك زيادة على الأولى بطل حكم الإضراب ، لدخوله في المستدرك ، وجرى مجرى قوله : له علي درهم لا بل درهمان ، لم يلزمه إلا درهمان لا غيره ، لدخول الدرهم في الدرهمين ، فزال عنه حكم الإضراب .  
				
						
						
