الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المكره فيعتبر فيه ثلاثة شروط وهو الذي لا يقدر على دفع الإكراه عن نفسه إلا بالهرب من المكره لحبسه أو لإمساكه ، فإن قدر على الهرب لم يكن مكرها .

                                                                                                                                            وأن يعلم أنه إن خوف المكره بالله تعالى لم يخف لعتوه وبغيه ، فإن علم أنه إن خوفه بالله تعالى خاف وكف فليس بمكره ، وأن لا يكون له ناصر يمنع منه ، ولا شفيع يكفه عنه ، فإن وجد ناصرا أو شفيعا فليس بمكره ، فإذا عدم الخلاص من أحد هذه الوجوه الثلاثة تحقق إكراهه ، فإذا تلفظ حينئذ بالطلاق لم يخل حاله فيه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا مريد لإيقاعه فهو الذي لا يقع طلاقه ، لوجود الإكراه على اللفظ وعدم الإرادة في الوقوع .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يقصد لفظ الطلاق ، ويريد إيقاعه فطلاق هذا واقع لارتفاع حكم الإرادة بقصده وإرادته .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يقصد لفظ الثلاث ولا يريد إيقاعه ففي وقوع الطلاق منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقع طلاقه لفقد الإرادة في الوقوع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقع طلاقه لقصده لفظ الطلاق ، فصار فيه كالمختار ، وإذا تلفظ المختار بالطلاق ولم يرد به وقوع الطلاق وقع . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية