الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة : أنتما طالقتان إن شاء الله كان الاستثناء راجعا إليهما ، فلم تطلق واحدة منهما إلا أن يعزلها في استثنائه ، ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء عمرة الأخيرة ، طلقت حفصة ولم تطلق عمرة ، وإن أرادهما معا لم تطلقا جميعا ، وإن أطلق الاستثناء ولم يرد به واحدة بعينها ، كان الاستثناء راجعا إليهما فلم تطلقا : لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب الشافعي إلى جميع المذكور ، وعلى مذهب أبي حنيفة يردهم إلى أقرب المذكور فتطلق حفصة عنده لخروجها من الاستثناء ، ولا تطلق عمرة لدخولها في الاستثناء ، فلو قال : أردت بالاستثناء حفصة الأولى دون الثانية حمل على إرادته ، وطلقت عمرة الأخيرة دون حفصة الأولى ، وعند أبي حنيفة تطلقان معا .

                                                                                                                                            ولو قال لزوجته : أنت طالق وطالق إن شاء الله ، رجع الاستثناء إذا أطلقه إلى الطلاقين فلم يقعا وعند أبي حنيفة يرجع إلى الثاني ويقع الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية