الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 263 ] باب طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل مالك واختلاف الحديث

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثا أو دونها وقال الشعبي طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما وهذا خطأ : لعموم قول الله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق ولأن عقد النكاح أغلظ من حله ، ثم نكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح : ولأنه لما صح منه الظهار والإيلاء ، كان أولى أن يصح منه الطلاق : لأن حكمه أغلظ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية