الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحكم الثاني : أن يؤخذ بنفقات النساء ونفقات الإماء ، وإن حرمن عليه ، لأن تحريمهن منسوب إليه ، ولأن نفقاتهن واجبة قبل الشك ، فلم تسقط عنه بالشك ، لكن يسقط حق القسم للنساء لتحريمهن كالمحرم بالردة والإحرام ، ويوقف كسب الإماء أن يتصرفن أو السيد فيه ، حتى يتيقن عتقهن فيملكن الفاضل من إكسابهن أو سير رزقهن فتكون ملكا للسيد ، فلو أراد السيد أن يستخدمهن وينفق عليهن ، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قول السيد تغليبا لسابق الملك .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليبا لحكم التحريم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية