فصل : وإذا  قال : أنت طالق  بمكة   أو في  مكة ،    فإن أراد كونها  بمكة   دونه ، روعي ذلك وطلقت إن حصلت  بمكة ،   ولم تطلق إن لم تحصل بها ، سواء كان الزوج  بمكة   أو لم يكن ، وإن أراد كونه  بمكة   دونها روعي ذلك ، فإذا حصل الزوج  بمكة   طلقت ،      [ ص: 293 ] وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت  بمكة   أو لم تكن ، وإن لم تكن له إرادة روعي حصولها  بمكة   دونه ، لأنه هو الأظهر من الكلام ، فإذا حصلت  بمكة   طلقت ، سواء كان الزوج بها أو لم يكن .  
وقال  البويطي      : تطلق إذا لم تكن له إرادة ، وإن لم يكن واحد منهما  بمكة ،   لأن المطلقة بغير  مكة   تكون مطلقة  بمكة ،   وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر بقوله أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غد ، وإن كانت المطلقة في اليوم مطلقة في غد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					