فصل : وإذا  قال : أنت طالق مريضة أو مصلية ،   نظر فإن قال : مريضة أو مصلية بالنصب كان المرض والصلاة شرطا في وقوع الطلاق ، فلا تطلق قبله ، وإن قال : مريضة أو مصلية بالرفع كان جزاء ، فتطلق في الحال وإن لم تكن مريضة ولا مصلية ، فإن أدغم اللفظ وألغى الإعراب فلم يبين فيه نصب الشرط ، ولا رفع الخبر سئل عن مراده ، فإن أراد أحد الأمرين حمل عليه ، وإن لم تكن له إرادة حمل على الخبر دون الشرط ، وكان الطلاق واقعا ، لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد فإن أعرب ولم يكن من أهل الإعراب ولا عرف معنى المعرب بالنصب ولا بالرفع ففيه وجهان :  
أحدهما : أن يكون كالعارف بالإعراب ، والقاصد له اعتبارا له بحكم اللفظ .  
والثاني : أنه يلغى حكم الإعراب ، ويوقع به الطلاق اعتبارا بالقصد في لفظ الطلاق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					