فصل : ولو  قال لها : أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو ،   فإن جعل الغاية في قدوم عمرو حدا للشرط صح ، فإن كلمته قبل قدوم عمرو طلقت لوجود الشرط ، وإن كلمته بعد قدوم عمرو لم تطلق لخروج الشرط عن حده ، وإن جعل الغاية في قدوم عمرو حدا للطلاق لم يصح ، لأن وقوع الطلاق يمنع من تحديده إلى غاية . فإذا كلمته قبل قدوم عمرو أو بعده طلقت على الأبد .  
 [ ص: 295 ] 
				
						
						
