[ ص: 301 ] مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم
قال
الشافعي : قال الله تعالى في المطلقات
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم والعرب تقول إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل " .
قال
الماوردي : والأصل في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=11788الرجعة بعد الطلاق قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] . وسبب نزولها ما رواه
هشام بن عروة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924138كان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ولا تحلين مني ، قالت له كيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، قال : فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان الآية ، فجعل الله تعالى الطلاق مقدرا بالثلاث .
روى
إسماعيل بن سميع عن
أبي رزين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924139جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الطلاق مرتان فأين الثلاثة ؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فجعل الله تعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتين بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] . يعني الرجعة قبل انقضاء العدة . " أو تسريح بإحسان " فيه تأويلان :
أحدهما : أنها الطلقة الثانية ، وهو قول
عطاء ومجاهد .
والثاني : أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو قول
السدي والضحاك .
" والإحسان " . هو تأدية حقها وكف أذاها .
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف [ البقرة : 231 ] . يعني ببلوغ الأجل مقاربته كما يقول العرب : بلغت بلد
[ ص: 302 ] كذا ، إذا قاربته ، ومعنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف فهو المراجعة في الأولى والثانية قبل انقضاء العدة ، أو يسرحهن بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن [ البقرة : 228 ] . يعني برجعتهن في ذلك ، يعني في الطلاق إذا كان دون الثلاث ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إن أرادوا إصلاحا يعني إن أراد البعولة إصلاح ما تشعث من النكاح بالطلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة .
وحكي عن
عطاء بن أبي رباح أنه أراد الصلاح في الدين والتقوى ، وأن الرجعة لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربه ، وهو قول تفرد به عن الجماعة ، فدلت الآية الأولى على
nindex.php?page=treesubj&link=11788_23262إباحة الرجعة بعد الثانية ، وإبطالها بعد الثالثة ، ودلت الآية الثانية على
nindex.php?page=treesubj&link=23266إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة .
ودلت الآية الثالثة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11788الرجعة رافعة لتحريم الطلاق . فكان في كل واحدة من الآي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] . إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ الطلاق : 1 ] . يعني رجعة فدلت هذه الآية على
nindex.php?page=treesubj&link=11788إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي احترازا من الندم في الثلاث وأن وقوعه في أقراء العدة أفضل .
nindex.php?page=treesubj&link=11787ويدل على إباحة الرجعة من السنة ما رواه
أبو عمران الجوني عن
قيس بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=924140أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون فبكت وقالت : أما والله ما طلقني عن شبع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت . فقال : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة .
وروى
إسحاق بن يوسف عن
أبي حنيفة عن
الهيثم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : اعتدي فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت : إني أسألك بالله لما راجعتني واجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت ، إنما أريد أن أحشر في أزواجك يوم القيامة فراجعها .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924142أن ابن عمر طلق امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924143أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد واحدة ثم ردها عليه بالرجعة .
[ ص: 301 ] مُخْتَصَرٌ مِنَ الرَّجْعَةِ مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كُتَابِ الرَّجْعَةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَمِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ وَمِنَ الْقَدِيمِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَدَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامِ عَلَى افْتِرَاقِ الْبُلُوغَيْنِ فَأَحَدُهُمَا مُقَارَبَةُ بُلُوغِ الْأَجَلِ فَلَهُ إِمْسَاكُهَا أَوْ تَرْكُهَا فَتُسَرَّحُ بِالطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ إِذَا قَارَبَتِ الْبَلَدَ تُرِيدُهُ قَدْ بَلَغْتُ كَمَا تَقُولُ إِذَا بَلَغَتْهُ وَالْبُلُوغُ الْآخَرُ انْقِضَاءُ الْأَجَلِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْأَصْلُ فِي إِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11788الرَّجْعَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ الْبَقَرَةِ : 229 ] . وَسَبَبُ نُزُولِهَا مَا رَوَاهُ
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924138كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقَ مَا شَاءَ ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ قُبَيْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : لَا أُقَرِّبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي ، قَالَتْ لَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجْلُكِ رَاجَعَتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجْلُكِ رَاجَعَتُكِ ، قَالَ : فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ مُقَدَّرًا بِالثَّلَاثِ .
رَوَى
إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924139جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّلَاثَةُ ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ مَرَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ الْبَقَرَةِ : 229 ] . يَعْنِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . " أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " فِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَنْ رَجْعَتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ
السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ .
" وَالْإِحْسَانُ " . هُوَ تَأْدِيَةُ حَقِّهَا وَكَفُّ أَذَاهَا .
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الْبَقَرَةِ : 231 ] . يَعْنِي بِبُلُوغِ الْأَجَلِ مُقَارَبَتَهُ كَمَا يَقُولُ الْعَرْبُ : بَلَغْتُ بَلَدَ
[ ص: 302 ] كَذَا ، إِذَا قَارَبْتُهُ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَهُوَ الْمُرَاجَعَةُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، أَوْ يُسَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ رَجَعَتْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] . يَعْنِي بِرَجْعَتِهِنِّ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي فِي الطَّلَاقِ إِذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَعْنِي إِنْ أَرَادَ الْبُعُولَةُ إِصْلَاحَ مَا تَشَعَّثَ مِنَ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ بِمَا جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ .
وَحُكِيَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَرَادَ الصَّلَاحَ فِي الدِّينِ وَالتَّقْوَى ، وَأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ بِهَا صَلَاحَ دِينِهِ وَتَقْوَى رَبِّهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ ، فَدَلَّتِ الْآيَةُ الْأُولَى عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=11788_23262إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ، وَإِبْطَالِهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ ، وَدَلَّتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23266إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِبْطَالِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ .
وَدَلَّتِ الْآيَةُ الثَّالِثَةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11788الرَّجْعَةَ رَافِعَةٌ لِتَحْرِيمِ الطَّلَاقِ . فَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْآيِ الثَّلَاثِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمٍ لَمْ يَكُنْ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ الطَّلَاقِ : 1 ] . إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [ الطَّلَاقِ : 1 ] . يَعْنِي رَجْعَةً فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=11788إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ وَاخْتِيَارِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ احْتِرَازًا مِنَ النَّدَمِ فِي الثَّلَاثِ وَأَنَّ وُقُوعَهُ فِي أَقَرَاءِ الْعِدَّةِ أَفْضَلُ .
nindex.php?page=treesubj&link=11787وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الرَّجْعَةِ مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ
أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ
قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=924140أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ تَطْلِيقَةً فَأَتَاهَا خَالَاهَا قَدَامَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَبَكَتْ وَقَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شِبَعٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَتَجَلْبَبَتْ . فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَقَالَ لِي رَاجِعْ حَفْصَةَ ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ .
وَرَوَى
إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ
الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=93لِسَوْدَةَ : اعْتَدِّي فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً فَجَلَسَتْ فِي طَرِيقِهِ فَقَالَتْ : إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَمَا رَاجَعْتَنِي وَاجْعَلْ نَصِيبِي مِنْكَ لَكَ تَجْعَلُهُ لِأَيِّ أَزْوَاجِكِ شِئْتَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَاجَعَهَا .
وَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=924142أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .
وَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=924143أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَأَحْلَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدَةً ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالرَّجْعَةِ .