مسألة : قال  الشافعي      : " والكلام بها أن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح : لأن الرجعة إذا لم تكن إلا بالكلام اختصت بالتصريح دون الكناية ، وللتصريح في  الرجعة لفظتان      :  
إحداهما : راجعتك أو ارتجعتك .  
 [ ص: 312 ] الثانية : رددتك أو ارتددتك فصريح بالكتاب ، قال الله تعالى :  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا      [ البقرة : 228 ] وأما راجعتك فصريح بالسنة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  لعمر      :  مره فليراجعها     .  
ثم العرف الجاري به ، فلم يختلف أصحابنا في قوله : " راجعتك " أنه صريح ، وأما رددتك فقد نص  الشافعي   في كتاب " الأم " على أنه صريح ولم يذكره في القديم والإملاء ، فوهم الربيع فخرج منه قولا آخر أنه كناية لا تصح به الرجعة ، لإخلال  الشافعي   بذكره في القديم والإملاء ، وقد أنكر تحريمه جمهور أصحابنا ، فأما قوله : قد أمسكتك فقد اختلف أصحابنا ، هل يكون صريحا تصح به الرجعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : هو قول  أبي سعيد الإصطخري ،   أنه صريح فيها كقول الله تعالى :  فأمسكوهن بمعروف      .  
والوجه الثاني : أنها كناية لا تصح بها الرجعة والفرق بين أمسكتك حيث لم يكن صريحا وبين راجعتك ورددتك حيث كان صريحا أن المطلقة مرسلة مخلاة ، والعرب تقول : لما خرج عن اليد إذا أعيد إليها : قد ارتجعته فرددته ، ولا تقول أمسكته إلا لما كان في اليد لم يخرج عنها ، فلذلك افترقا في حكم الرجعة .  
فأما إذا  راجع بلفظ النكاح والتزويج   مثل : قد تزوجتها أو نكحتها ، ففيه وجهان :  
أحدهما : تصح به الرجعة : لأن ما صح به أغلظ العقدين كان أخفهما له أصح .  
والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تصح به الرجعة : لأن صريح كل عقد إذا نقل إلى غيره ، صار كناية فيه كصريح البيع في النكاح ، وصريح الطلاق في العتق ، والرجعة لا تصح بالكناية ، وليس إذا انعقد الأقوى بلفظ كان صريحا فيه ، وجب أن ينعقد بالأضعف ، ألا ترى أن ما انعقد به النكاح الذي هو أقوى لم يقع به الطلاق الذي هو أضعف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					