مسألة : قال
الشافعي : " ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11810ارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد " .
قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=23270الرجعة فلا تفتقر إلى ولي ، ولا إلى قبول الزوجة ، ويجوز للزوج أن ينفرد بها ،
nindex.php?page=treesubj&link=11811وهل يفتقر إلى شهادة ويكون شرطا في صحتها أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : قاله في الإملاء أن الشهادة في الرجعة واجبة مع التلفظ بها ، فإن لم يشهد كانت الرجعة باطلة ، لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] . فهذا أمر فاقتضى الوجوب ، ولأنه عقد يستباح به بضع الحرة ، فوجب فيه الشهادة كالنكاح .
والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد أنها مستحبة ليست بواجبة ، لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح في غير الشهادة من الولي والقبول لم يعتبر فيها الشهادة .
ولأنها رفع تحريم طرأ على النكاح فأشبه الظهار .
ولأن البيع أوكد منها لاعتبار القول فيه دونها ، ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان بأن لا تجب لاعتبار القبول فيه دونها ثم لم تجب الشهادة في البيع فكان أن لا تجب في الرجعة أولى .
فأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم فهو عطف على الرجعة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف [ الطلاق : 2 ] . وعلى الطلاق في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أو فارقوهن بمعروف ثم لم تجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بأن لا تجب في الرجعة لبعدها أولى ، فعلى هذا تكون الشهادة عليها ندبا إن لم تشهد صحت الرجعة وهل يكون مندوبا إلى الإشهاد على إقراره بها أم لا ؟ على وجهين .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَلَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=11810ارْتَجَعَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهِيَ رَجْعَةٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=23270الرَّجْعَةُ فَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ ، وَلَا إِلَى قَبُولِ الزَّوْجَةِ ، وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=11811وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى شَهَادَةٍ وَيَكُونُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَالَهُ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الرَّجْعَةِ وَاجِبَةٌ مَعَ التَّلَفُّظِ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ كَانَتِ الرَّجْعَةُ بَاطِلَةً ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطَّلَاقِ : 2 ] . فَهَذَا أَمْرٌ فَاقْتَضَى الْوُجُوبَ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُسْتَبَاحُ بِهِ بُضْعُ الْحُرَّةِ ، فَوَجَبَ فِيهِ الشَّهَادَةُ كَالنِّكَاحِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا شُرُوطُ النِّكَاحِ فِي غَيْرِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْوَلِيِّ وَالْقَبُولِ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا الشَّهَادَةُ .
وَلِأَنَّهَا رَفْعُ تَحْرِيمٍ طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الظِّهَارَ .
وَلِأَنَّ الْبَيْعَ أَوْكَدُ مِنْهَا لِاعْتِبَارِ الْقَوْلِ فِيهِ دُونَهَا ، ثُمَّ لَمْ تَجِبِ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ فَكَانَ بِأَنْ لَا تَجِبَ لِاعْتِبَارِ الْقَبُولِ فِيهِ دُونَهَا ثُمَّ لَمْ تَجِبِ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ فَكَانَ أَنْ لَا تَجِبَ فِي الرَّجْعَةِ أَوْلَى .
فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ الطَّلَاقِ : 2 ] . وَعَلَى الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ثُمَّ لَمْ تَجِبْ فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَذْكُورِينَ فَكَانَ بِأَنْ لَا تَجِبَ فِي الرَّجْعَةِ لَبُعْدِهَا أَوْلَى ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا نَدْبًا إِنْ لَمْ تُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَهَلْ يَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَى الْإِشْهَادِ عَلَى إِقْرَارِهِ بِهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .