فصل : فإذا تقرر ما وصفنا  فلا تحل للأول بعد الطلاق الثلاث إلا بخمسة شروط      : أحدها : أن تنقضي عدتها منه .  
والثاني : أن تنكح غيره .  
والثالث : أن يطأها .  
والرابع : أن يطلقها إما ثلاثا أو دونها .  
والخامس : أن تقضي منه عدتها فتحل حينئذ للأول أن ينكحها غير أن المقصود بها الإباحة في هذه الشروط الخمسة شرطان العقد والإصابة .  
 [ ص: 328 ] قال  الشافعي   رحمه الله : " فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح بين  الشافعي   بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن يكون صحيحا غير فاسد ، لأن الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد ، ألا تراه لو حلف لا يعقد نكاحا ولا بيعا فعقدهما عقدا فاسدا لم يحنث .  
وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه .  
فأما  الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج   فلا تتعلق به الإباحة ، لأنه لا يكون معه ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة ، فيكون الوطء في الدبر مخالفا لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والإحصان والإيلاء والعنة وموافقا له فيما سوى هذه الأربعة ، وإذا لم يحلها إلا بالوطء في القبل فلا يكون بدون تغييب الحشفة ، لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة فيه وكمال المهر ووجوب الحد والغسل إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقي بها الختانان ، ولا يتعلق بما دونها كذلك حكم الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصل ، لأنهما قد ذاقا العسيلة بتغييبها وإن لم ينزلا ، وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					