مسألة : قال  الشافعي      : " ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها " .  
قال  الماوردي      :  الوطء المحرم   على ضربين :  
أحدهما : أن يكون مع صحة العقد .  
والثاني : أن يكون لفساد العقد .  
فأما تحريمه والعقد صحيح فكالوطء في حيض أو صوم أو إحرام فهو يحلها وإن حرم ، وبه قال  أبو حنيفة ،   وقال  مالك      : لا يحلها حتى تكون حلالا ، فإن كان حراما لا تحل كالزنا ، وكالوطء مع فساد العقد ، وهذا فاسد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  فجعل الإباحة بشرطين العقد وذوق العسيلة ، وقد وجدا فوجب أن يوجدا الإباحة ، ولأنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل كالمباح .  
فأما الزنا فلا يحل ، لأن الله تعالى شرط فيه نكاح زوج .  
وأما الوطء في النكاح الفاسد فالمنصوص عليه في الجديد والمشهور من مذهبه في القديم أنه لا يحلها كالوطء في نكاح المتعة والشغار كالنكاح بغير ولي ، لأنه لا يستند إلى صحة عقد ، وإن سقط فيه الحد فاشتبه الوطء بالشبهة ، إذا خلا عن عقد ، وقد خرج قول آخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج ، لأنه قد يتعلق به أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب ، وهذا التعليل يفسد بوطء الشبهة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					