الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا

                                                                                                                                            [ ص: 367 ] قال الماوردي : وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة ، ومخالفة لها في أن تلك مقدرة بسنة وهذه مطلقة على الأبد ، فإذا قال لها : إن وطئتك فوالله لا وطئتك فهو كقوله : والله لا وطئتك إلا مرة ، فمذهب الشافعي في الجديد لا يكون في الحال موليا لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث ، وعلى قوله في القديم ، وهو مذهب مالك يكون في الحال موليا ، يستضر بوطئه في الحال لانعقاد الإيلاء به ، وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى ، وإذا كان هكذا وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد ، لم يكن في الحال موليا ما لم يطأ ، ولا يستحق عليه المطالبة ، وإن تطاول به الزمان ، لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطئ مرة صار حينئذ موليا على الإطلاق ، لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر ، بخلاف المسألة الأولى ، فيوقف لها منه للإيلاء والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية