فصل : فأما بيان كلام  الشافعي ،   فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان لأصحابنا :  
أحدهما : معناه فهو  حالف على الامتناع من وطئهن كلهن ،   ولم يرد أن الإيلاء يعتبر في كل واحدة منهن ، وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من الإيلاء كان به موليا وقد خرجه  ابن أبي هريرة   هاهنا قولا في القديم ثانيا .  
والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة منهن بوطء من سواها ، وقوله يوقف لكل واحدة منهن فيه لأصحابنا تأويلان أيضا :  
أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لها ، لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء فيها .  
والتأويل الثاني : معناه : أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أو اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ، ويوقف للباقيتين حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطوءتين من الإيلاء صحيح ، وأما قوله يوقف للباقيتين فهو محمول على التأويلين المتقدمين .  
أحدهما : معناه أنهما محل للوقف لهما .  
والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى ، وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض  المزني   على ظاهر كلام  الشافعي      .  
				
						
						
