مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  قالت قد انقضت الأربعة الأشهر وقال لم تنقض   فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة " .  
قال  الماوردي      : إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه ، في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان :  
أحدها : أننا على يقين من بقائها ، وفي شك من انقضائها .  
والثاني : أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو اختلفا في أصله .  
والثالث : أن الأصل بثبوت النكاح ، وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة .  
				
						
						
