الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قالت قد انقضت الأربعة الأشهر وقال لم تنقض فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه ، في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان :

                                                                                                                                            أحدها : أننا على يقين من بقائها ، وفي شك من انقضائها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو اختلفا في أصله .

                                                                                                                                            والثالث : أن الأصل بثبوت النكاح ، وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية